للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما، ولا يرثانها، ولا ترثهما) لأن العقد الباطل وجوده كعدمه.

(وإن جُهِل السابق) منهما (مثل أن جُهل السبق) بأن جهل هل وقعا معًا، أو مرتين (أو عُلِم عَيْنُ السَّابق) من العقدين (ثم جُهل) أي: نسي (أو عُلِم السَّبْقُ) كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال، والآخر بعده (وجُهِل السَّابق) منهما (فسخهما حاكمٌ) لأن أحدهما صحيحٌ، ولا طريق للعلم به (ولها نصف المهر يقترعان عليه) فمن خرجت عليه القرعة غَرِمه؛ لأن عقد أحدهما صحيحٌ، وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة، قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر (وكذا لو طلَّقاها) وجب على أحدهما نصف المهر بقُرعة. وإذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك، فلا ينبغي أن ينقص عَدد طلاقه بهذه الطلقة؛ لأنا لم نتحقق أنَّ عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه؛ ذكر معناه الشيخ تقي الدين (١).

(وإن أقرَّت لأحدهما بالسَّبْق) أي: بأن نكاحه سابق (لم يُقبل) إقرارها على الآخر (نصًّا (٢)) لأن الخصم غيرها، وهو العاقد الثاني، فلم يُقبل قولها عليه، وإن ادَّعى عليها العلم بالسابق، لم يلزمها يمين؛ لأن من لا يُقبل إقراره لا يُستحلف في إنكاره، ويأتي في القضاء.

(وإن ماتت) المرأة (قبل الفَسْخ والطَّلاق؛ فلأحدهما نِصفُ ميراثها بقُرعة) أي: يقترعان عليه، فيأخذه من خرجت له القُرعة (من غير يمين) قال الشيخ تقي الدين (٣): إنه المذهب. قال: وكيف يحلف من قال: لا أعرف الحال.


(١) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ٢٩٨.
(٢) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٢٠/ ٢٢١)، والفروع (٥/ ١٨٥).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٩٨ - ٢٩٩.