بالسَّلَم؛ لأنه أضيق، والأول مقتضى كلامه في "تصحيح الفروع" فإنه جعل ما هنا فردًا من أفراد المسألة السابقة، وقال: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك، أي: قَبض المكيل جزافًا، ولابُدَّ من كيل ثانٍ، فيحمل ما تقدم على غير المكيل.
(ومعنى القول بأنه ليس بقبض) للغريم: (أنه لا يُباح له التصرُّف فيه بدون كيل ثانٍ، لا بمعنى أنه لا تَبْرَأ ذمة الدافع) منه.
(وإن اكتاله) الأول (ثم تركه في المكيال، وسَلَّمه إلى غريمه، فقبضه، صَحَّ القبض لهما) لأن الأول قد اكتاله حقيقة، والثاني حصل له استمرار الكيل، واستدامته كابتدائه، مع أنه لا تحصل زيادة علم بابتدائه، فلا معنى له.
(وإن دفع زيدٌ لعمرٍو دراهم) وعلى زيد طعام لعمرو (فقال) زيد لعمرو: (اشترِ لك بها مثلَ الطعام الذي عليَّ، ففعل؛ لم يصحَّ) الشراء. قال في "الفروع": لأنه فضولي. لأنه اشترى لنفسه بمال غيره.
(وإن قال) زيد لعمرو: (اشْترِ لي بها) أي: بالدراهم (طعامًا، ثم اقبضه لنفسك، ففعل، صح الشراء) لأنه وكيل عنه فيه (ولم يصح القبض لنفسه) لأن قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله، ولم يوجد.
(وإن قال) زيد لعمرو: اشْترِ لي بالدراهم مثل الطعام الذي عليَّ و (اقبضْه لي، ثم اقبضْه لنفسك. ففعل) بأن اشترى بها طعامًا له، ثم قبضه له؛ ثم قبضه لنفسه (صَحَّ) ذلك كله؛ لأنه وكيله (١) في الشراء والقبض، ثم الاستيفاء من نفسه لنفسه، وذلك صحيح كما تقدم.
(ولو دفع إليه كيسًا وقال: استوفِ منه قَدْر حَقِّك، ففعل، صَحَّ)