أم لا؟ ولو ذكر بعد ذلك) في أثناء الصلاة (أنه كان نواه) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها، فغلب؛ لأنه الأصل.
الخامسة عشرة: بينها بقوله: (أو تعمد ترك صلاة، أو بعضها في سفر) بأن أخرها بلا عذر (حتى خرج وقتها) عنها أو عن بعضها، لزمه أن يتم، قياسًا على السفر المحرم؛ لأنه صار عاصيًا بتأخيرها متعمدًا من غير عذر. وقال في "الفروع": وقيل: يقصر، وفاقًا للأئمة الثلاثة (١)؛ لعدم تحريم السبب، أي لأن السفر الذي هو سبب القصر مباح، والمعصية فيه لا تمنع القصر. كما تقدم.
السادسة عشرة: أشار إلها بقوله: (أو عزم) المسافر (في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة، وسفر المعصية) بأن قلب السفر للمعصية، لزمه أن يتم تغليبًا له، لكونه الأصل. وكذا لو نوى الرجوع، ومدة رجوعه لا يباح فيها القصر. وعبارة "المنتهى": أو عزم في صلاته على قطع الطريق، ونحوه. وما ذكره المصنف أهلى لما تقدم من أن المعصية في السفر لا تمنع الترخص بخلاف المعصية به.
السابعة عشرة: ذكرها بقوله: (أو تاب منه) أي من سفر المعصية (فيها) أي الصلاة (لزمه أن يتم) ولا تنفعه نية قصرها إذن، ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها جاهلًا تحريم ذلك، أو لم ينو القصر عند إحرامها، أما إن نواه عالمًا لم تنعقد صلاته، كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله:(وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالمًا) بأنه لا يباح له القصر (كمن نواه) أي القصر (خلف مقيم عالمًا) بأن إمامه مقيم، وأنه لا يباح له القصر إذن، لم تنعقد (أو قصر معتقدًا تحريم القصر) ولو أنه مخطئ في اعتقاده (لم تنعقد) نيته، فلم