للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الولد؛ لأن الأصل عدمه، فإن كان له وارثٌ قام مقامه في بيان كيفيةِ استيلادها.

فصل

(وإن أقرَّ عبدٌ) أو أمة (ولو آبقًا، بحدٍّ، أو) أقرَّ عبدٌ بـ (ـطلاقٍ، أو) أقر قِنٌّ بـ (ـقِصاص، فيما دون النفس؛ أُخذ به) أي: بإقراره (في الحال) لأنّ ذلك يُستوفى مِن بَدَنه، وهو له دون سيده؛ لأنَّ السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "الطلاق لمن أَخَذَ بالسّاق" (١) ومن ملك إنشاء شيءٍ، ملك الإقرارَ به.

(وإن أقرَّ) القِنُّ (بِقصاصٍ في النفس، لم يُقتصَّ منه في الحال) لأنه يُسقِطُ حقَّ السيدِ به، أشبه الإقرار بقتل الخطأ؛ ولأنه مُتَّهم في أن يقر لمن يعفو على مال، فيستحقُ رقبته لتتخلّص من سيده (ويُتبَع به) أي: بالقِصاص في النفس إذا أقرّ به في رِقِّه (بعد العتق) لزوال المعارض (وطلبُ جوابِ الدعوى) للقتل عمدًا (منه) أي: القِنّ (ومن سيده) جميعًا كما تقدم.

(وإن أقرَّ السيدُ عليه) أي: القِن (بمالٍ؛ أو بما يوجبه) أي: المال (كجناية الخطأ) والعمد الذي لا يوجب قِصاصًا بحال، كالجائفة والمأمومة (صَحَّ) إقراره؛ لأن المال يتعلق برقبته، وهي مالُ السيد، فصحَّ إقراره به (ويؤخذ منه) أي: السيد (دية ذلك) يعني أنه يُخيَّر بين فدائه، وبيعه وتسليمه في أرْشِ الجناية، كما يُعلم مما سبق، كما لو ثبت بالبينة.

و (لا) يصحُّ إقرارُ السيد على قِنِّه (بما يوجب قِصاصًا، ولو فيما


(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٩١) تعليق رقم (١).