للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلبها) الزوج (و) لزم الزوج (تسلّمها إذا بذلته) هي؛ لأنه ليس له حدٌّ ينتهي إليه لينتظر (١) زواله.

(وإن) طلب الزوج زوجته، و(سألت الإنظار، أُنظرت مدّة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها، كاليومين والثلاثة) لأن ذلك من حاجتها، فإذا منع منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها طلبًا لليسر والسهولة، والمرجع في ذلك إلى العُرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فرجب الرجوع فيه إلى العادة.

و(لا) تُمْهل (لعمل جَهاز) بفتح الجيم وكسرها. وفي "الغنية" (٢): إن استمهلتْ هي أو أهلها، استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ، من شراء جهاز وتزيُّن.

(وكذا لو سأل هو) أي: الزوج (الإنظارَ) فَيُنْظَر ما جرت به العادة؛ لما تقدم.

(وولي مَن به صغر أو جنون) من زوج أو زوجة (مثله) إذا طلب المهلة، على ما سبق من التفصيل؛ لقيامه مقامه.

(وإن كانت) الزوجة (أَمَة؛ لم يجب تسليمها إلا ليلًا، مع الإطلاق، نصًّا (٣)، وللسيّد استخدامها نهارًا) لأنها مملوكة عُقِد على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو أجرها لخدمة النهار.

(فلو شرط) الزوج (التسليم نهارًا، أو بَذَلَهُ سيّدها، وجب تسليمها


(١) في "ذ": "فينتظر".
(٢) (١/ ٤٦).
(٣) المبدع (٧/ ١٩٣)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٣٨٤).