للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِلَّه في دينها (وكذا مُسْلِمة تعتقد إباحة يسير النبيذ) فلا يمنعها منه (وله إجبارهما على غسل أفواههما منه ومن سائر النجاسات، كما تقدم) لأنه يمنع من القُبْلة.

(ولا تُكرَه الذِّمية على الوطء في صومها، نصًّا (١)، ولا) على (إفساد صلاتها) بوطء أو غيره؛ لأنه يضرُّ بها (و) لا على إفساد (سَبْتِها.

ولا يشتري لها) أي: لزوجته الذمية (٢) زُنَّارًا (٣) (ولا) يشتري (لأَمَته الذمية زُنَّارًا) لأنه إعانة لهم على إظهار شعارهم (بل تخرج هي) لـ(ـــتشتري لنفسها، نصًّا (٤)).

فصل

ويجب (عليه أن يبيتَ في المضجع ليلة من كل أربع) ليال (عند الحُرَّة) لما روى كعب بن سُوْر، أنه كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيتُ رجلًا قطُّ أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا، ويظلُّ نهاره صائمًا، فاستغفرَ لها وأثنى عليها، واستحيت المرأةُ وقامت راجعة، فقال: يا أمير المؤمنين هلّا أعديتَ المرأة على زوجها؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة، متى يتفرَّغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها،


(١) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ١١٥ - ١١٦) رقم ١٢١.
(٢) في "ح"، و"ذ": "الزوجة".
(٣) تقدم التعريف به من كلام الماتن (٧/ ٢٥٢).
(٤) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٣١) رقم ١٠٠٢.