للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن طَهُرت) الرجعيّة، ذات الأقراء، الحرة (من الحيضة الثالثة) أو الأَمَة من الثانية (ولم تغتسل (١)؛ فله رجعتُها) روي عن أبي بكرٍ (٢)، وعمرَ (٣)، وعلي (٤)، وابن مسعود (٥) (وظاهره: ولو فَرَّطتْ في الغسل


(١) زاد في هامش الأصل حاشية: "أو تتيمم".
(٢) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٢٩٠) رقم ١٢٢٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٣)، عن مكحول أن أَبا بكر وعمر وعليًّا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرَّجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه مادامت فِي العدة.
(٣) أخرج الشَّافعيّ في السنن المأثورة ص / ٣٤٦، رقم ٤٣٠، وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥ - ٣١٦) رقم ١٠٩٨٥ ، ١٠٩٨٨ - ١٠٩٩٠، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) رقم ١٢١٦ - ١٢١٨، ١٢٢٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٢ - ١٩٤)، والطبري فِي تفسيره (٢/ ٤٣٩ - ٤٤١)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والطبراني فِي الكبير (٩/ ٣٢٣) رقم ٩٦١٦، ٩٦١٨، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٤، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. هذا لفظ عبد الرزاق.
(٤) أخرج الشَّافعيّ فِي الأم (٥/ ١٧٩)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٥٦)، وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥) رقم ١٠٩٨٣ - ١٠٩٨٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٠، ٢٩٢) رقم ١٢١٩، ١٢٢٣، ١٢٣٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٣)، والطبري فِي التفسير (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٣، عن ابن المسيّب أن عليًّا رضي الله عنه قال فِي رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.
(٥) أخرجه الشَّافعيّ فِي السنن المأثورة ص / ٣٩٦، رقم ٤٣٠، وعبد الرزاق (٦/ ٣١٥ - ٣١٦، ٣١٨) رقم ١٠٩٨٧ - ١٠٩٩٠، ١٠٩٩٧، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٠ - ٢٩٢) رقم ١٢١٨، ١٢٢٣، ١٢٢٩ - ١٢٣٠، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٢ - ١٩٤)، والفسوي فِي المعرفة والتاريخ (٢/ ٧٢٠)، والطبري فِي التفسير (٢/ ٤٣٩ - ٤٤١)، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٣) رقم ٩٦١٦، ٩٦١٨ - ٩٦٢٠، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٤. وانظر: =