للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) له (أن يُعطي الأَرْش، أو يَحطَّ من ثمنه) لأجْلِ العيب (أو يؤخِّر ثمنه لأجل العيب) لأنه عادة التُّجار.

(وليس له) أي: لأحدهما (أن يُكاتب الرَّقيق) لأنه لم يأذن فيه شريكه، والشركة تنعقد على التجارة، وليست منها (ولا) أن (يزوِّجه) لما ذكرنا، سيما وتزويج العبد ضرر محض (ولا) أن (يعتقه ولو بمال، ولا يَهَبَه) لكن نقل حنبل (١): يتبرَّع ببعض الثمن لمصلحتِه (ولا) أن (يقرض) (٢) ظاهره: ولو بِرهْن. (ولا يُحابي) فيبيع بأنقص من ثمن المِثْل، أو يشتري بأكثر منه؛ لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال، وهذه ليست منها.

(ولا) أن (يُضارب بالمال) لأن ذلك يثبت في المال حقوقًا، ويستحق ربحه لغيره. (ولا) أن (يُشارك فيه) أي: في مال الشركة (ولا أن يَخلِطَ مال الشركة بماله، ولا مال غيره) لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها.

(ولا أن يأخذ به) أي: بمال الشركة (سَفْتَجة) ببفتح السين والتاء، ذكره في "حاشيته" (بأن يدفع إلى إنسان شيئًا من مال الشركة ويأخذ به (٣) كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال) بتلك البلد؛ لأن فيها خطرًا (ولا يعطيها) أي: السفتجة (بأن يأخذ من إنسان عَرْضًا، ويعطيه بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك) المال (إلا بإذن شريكه فيهن) أي: فيما ذكر من هذه المسائل؛ لأنه ليس من التجارة المأذون


(١) الفروع (٤/ ٣٨٣)، والمبدع (٥/ ٩).
(٢) في "ح" زيادة: "المال و".
(٣) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٤٤٩): "منه" بدل "به".