للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضاء" (١) فيوافق كلام صاحب «الفصول»، وعليه يُحمل كلام المصنف.

(أو) قضى (خيرًا منه) أي: مما اقترضه (في الصفة) بأن قضى صحاحًا عن مكسَّرة، أو جيدة عن رديء، أو أجود سكة مما اقترضه جاز؛ لأن مبنى القرض على العفو لأجل الرفق.

(أو) قضى (دونه) أي: دون ما اقترضه (بتراضيهما) أي: المقترِض والمقرِض (بغير مواطأة) على ذلك جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما.

(أو أهدى) المقترِض (له) أي: للمقرِض (هدية) بعد الوفاء جاز، بلا شرط، ولا مواطأة؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لو لم يكن قرض

(أو علم) المقرض (منه) أي: من المقترض (الزيادة لشهرة سخائه وكرمه، جاز) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان معروفًا بحسنِ الوفاء» (٢) فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟

(ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله، فأقرضها) أي: النفقة (رجلًا


= (١٢/ ٢٦٩، ٢٧٠)، عن سويد بن قيس - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٦٥ - مع الفيض) ورمز لصحته.
(١) أخرجه البخاري في الوكالة، باب ٥، ٦، حديث ٢٣٠٥، ٢٣٠٦، وفي الاستقراض، باب ٤، ٦، ٧، حديث ٢٣٩٠، ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، وفي الهبة، باب ٢٣، ٢٥، حديث ٢٦٠٦، ٢٦٠٩، ومسلم في المساقاة، حديث ١٦٠١ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) انظر ما تقدم (٨/ ١٣١) تعليق رقم (٣).