للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أجيب عن الأول بوجهين:

أحدهما: أنه أَبهم الحق ولم يُصرِّح به، فلم يجز أن يُحمل على العموم.

والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقًا به.

وعن الثاني: بأن الحسن رواه عن سَمُرة، وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.

وعن الثالث: بأن شُعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان (١) الذي الحديث من روايته، وقال الإمام أحمد (٢): هذا الحديث منكر. وقال ابن معين (٣): لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.


= أو الطريق، فالجار أحق بصفقة [كذا، ولعلها: "بشفعة"] جاره، كحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة؛ لحديث جابر المشهور، وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن عن الحُذَّاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إمامًا في الحفظ، وطَعْنُ من طَعَن فيه إنما هو اتباعًا لشُعبة وقد احتج مسلم في صحيحه بعبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان. وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم. وصحح الحديث - أيضًا - في المحرر ص/ ٣٣٠، حديث ٩٣٩.
(١) كذا في الأصول "بن سليمان" والصواب: "ابن أبي سليمان" كما في كتب التخريج والتراجم.
(٢) في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٨١) رقم ٢٢٥٦، وانظر: (١/ ٥٤٥، ٣٣٣) رقم ١٢٩٢، ٥٩٩ من الكتاب المذكور، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/ ٤٦٠) رقم ١١٦٩.
(٣) انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/ ٤٦٠) =