للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه السُّنة بين أكتافكم، ولأحملنَّكم على العمل بها. وقيل معناه: لأضعنَّ جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة؛ ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به، أشبه الاستناد إليه.

وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربه، وإذا لم يمكن إلا به جاز (ولو) كان الحائط (ليتيم ومجنون) أو مكاتَب أو وقف ونحوه؛ لعموم ما سبق (ما لم يتضرر الحائط) بوضع الخشب عليه، فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقًا؛ لحديث: "لا ضررَ ولا ضرارَ" (١).

(وليس له) أي: لجارِ ربِّ الحائط (منعه) أي: منع جاره (منه) أي: وضع خشبه (إذًا) أي: إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على الحائط، لما تقدم (٢).

(فإن أبى) ربٌّ الحائط تمكينه منه (أجبره، حاكمٌ) عليه؛ لأنه حق عليه.

(وإن صالحه عنه بشيء، جاز) قاله في "الإنصاف". وظاهره حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين.

وقال في "المبدع": إذا أذن له المالك في وضع خشبه، أو البناء على جداره بعوض، جاز، قال: وإن كان في الموضع الذي يجوز له، لم يجز أن يأخذ عوضًا؛ لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بَذْله، (وكذا حكم جدار مسجد) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه عليه، جاز بلا ضرر، كالطِّلْق (٣).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١١)، تعليق رقم ١.
(٢) (٨/ ٣١٤).
(٣) بكسر الطّاء: هو ضِدُّ الوقف، سُمِّيَ طِلْقًا؛ لأن مالكه مُطْلَقُ التصرُّف فيه، =