للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب أركان النكاح وشروطه]

أركان الشيء: أجزاء ماهيّته، والماهيّة لا توجد بدون جزئها، فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه.

والشروط: ما ينتفي المشروط بانتفائه. وليس جزءًا للماهية.

(وأركانه (١)) أي: النكاح، ثلاثة:

أحدها: (الزوجان الخاليان من الموانع) الآتية في باب محرمات النكاح، وأسْقَطَهُ في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما لوضوحه.

(و) الثاني: (الإيجاب،

و) الثالث: (القبول) لأن ماهية النكاح مركبة منهما، ومتوقفة عليهما.

(ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين، الإيجاب أولًا، وهو) أي: الإيجاب (اللفظ الصادر من قِبَلِ الولي، أو من يقوم مقامه) كوكيله (ثم القَبول بعده) أي: بعد الإيجاب (وهو) أي: القَبول (اللفظ الصادر من قِبَلِ الزوج، أو من يقوم مقامه) لأن القَبول إنما يكون للإيجاب، فإذا وُجِدَ قبله لم يكن قَبولًا؛ لعدم معناه.

(ولا يصح إيجاب ممن (٢) يحسن العربية إلَّا بلفظ: أنكَحتُ، أو: زوَّجتُ) لورودهما في نص القرآن في قوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} (٣) {وَلَا


(١) في "ح": "أركانه" بلا واو.
(٢) في "ح": "من".
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٣٧.