للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإلا) أي: وإن لم يتراضيا على شيء (فَرَضه) أي: مهر المِثْل (الحاكم (١)، بقَدْرِ مهر المِثْل) لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، ولا يحل الميل؛ ولأنه إنما يفرض بدل البُضْع، فيقدَّر بقدره، كسلعة أُتلفت يقوِّمها بما يقول أهل الخبرة (وصار) ما قدَّره الحاكم عن المهر، أو تراضيا عليه (كالمُسمَّى) في العقد (يتنصَّف بالطلاق قبل الدخول، ولا تجب المُتعة معه) لعموم قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٢).

(فإذا فرضه) الحاكم (لزمهما) أي: الزوجين (فرضه، كحكمه) أي: كما لو قال: حكمت به، سواء رضيا فرضه (٣) أو لا، إذ فرضه له حكم به. قال في "الفروع": (فدلَّ على أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم، فإنَّ مجرد فرضه سبب لمطالبتها؛ قاله ابن نصر الله في "حواشيه" (- كتقديره) أي: الحاكم (أجرة المِثْل والنفقة (٤)، ونحوه) أي: نحو تقدير ما ذكر، كتقدير كسوة، أو مسكن مثْلٍ، أو جُعْلٍ - (حكمٌ) قال ابن نصر الله: أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح (فلا يغيِّره حاكم آخر، ما لم يتغير السبب) كيَساره وإعساره في النفقة والكسوة، فإنَّ الحاكم يغيِّره ويفرضه ثانيًا باعتبار الحال، وليس ذلك نقضًا للحكم السابق.

(وإن فرض لها) أي: للمُفوّضة ونحوها (غير الزوج والحاكم مهرَ


(١) في "ح" و"ذ": "حاكم".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٣) في "ح" و"ذ": "بفرضه".
(٤) في "ح": "أو النفقة".