للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدخل (من حيث سهل) دفعًا للضرر والمشقة.

(ثم) إن سهل كل من الأمرين، فهما (سواء) من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

(ولا توقيت في عدد من يدخله) القبر (من شفع أو وتر، بل) يكون ذلك (بحسب الحاجة) كسائر أموره.

(ويكره أن يُسجَّى قبر رجل) لما روي عن علي: "أنه مرّ بقومٍ وقد دفنوا ميتًا، وبسطُوا على قبرِه الثوبَ، فجذَبَهُ، وقال: إنما يُصنَع هذَا بالنساء" (١)، ولأن كشفه أبعد من التشبه بالنساء، مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إلا لعذر مطر أو غيره) فلا يكره إذن.

(ويُسن) أن يسجى (لامرأة (٢)) لأنها عورة، ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون، وبناء أمرها على الستر. والخنثى كالأنثى في ذلك؛ احتياطًا.

(ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر) لبعدهم عن الساحل


(١) أخرجه البيهقي (٤/ ٥٤). عن علي بن الحكم، عن رجل من أهل الكوفة، عن علي رضي الله عنه، وقال: وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة.
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٩٨، ٥٠٠) رقم ٦٤٦٥، ٦٤٧٦، وابن سعد (٦/ ١٦٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦)، والبيهقي (٤/ ٥٤)، عن أبي إسحاق، قال: شهدت جنازة، فمدوا على قبره ثوبًا فكشفه عبد الله بن يزيد، قال: إنما هو رجُل. وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، وإن كان موقوفًا.
وصححه -أيضًا- ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٧٠)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٢٩).
(٢) في "ذ" "يسجى قبرٌ لامرأة".