للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يُزِيل ملكه عنه (بيعَ) أي: باعه الحاكم (عليه) ولا يبقى ملكه؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

(وإن أنكر السيدُ التدبيرَ، ولا بيِّنَة) للمدعي (حلف) السيد (على البَتِّ) أنَّه لم يدبره؛ لأنه يحلف على فعل نفسه (وإن كان المنكِرُ) للتدبير (ورثة السيد بعد موته؛ حلف كلُّ واحد من الورثة على نفي العلم) أنَّه لا يعلم أن مورثه دَبَّره؛ لأنه يحلف على نفي فعل غيره (ومن نَكَل منهم) قُضي عليه بالنكول، و (عَتَق نصيبه، ولم يسرِ) العتق (إِلَى باقيه، وكذلك إن أقرَّ) عتق نصيبه، ولم يسر إِلَى باقيه (لأن إعتاقه بفعل المورِّث، لا بفعل المقر، ولا) بفعل (الناكل) عن اليمين.

(وإن شهد به) أي: بالتدبير (رجلان، أو رجل وامرأتان، أو) شهد به رجل، و (حلف معه المدبَّر؛ حُكِم به) أي: بالتدبير؛ لأن الشهادة بالتدبير تتضمن إتلاف مال، والمال يُقبَل فيه ما ذكر (وكذا الكتابةُ) يُقبَل فيها رجلان، أو رجل وامرأتان، ورجل ويمين؛ لما ذكر.

(وإن قَتَل المدبَّر سيده) قتلًا يمنع الميراث (بطَلَ تدبيره) لأنه استعجل ما أُجِّل له، فعوقب بنقيض قصده، كما حُرم القاتلُ الميراثَ، ولأن ذلك مما يُتخذ وسيلة إِلَى القتل المُحَرَّم لأجل العتق، فمنع العتق سدًّا لذلك، بخلاف أمّ الولد؛ لأن إبطال الاستيلاد فيها يُفضي إِلَى نقل الملك فيها، ولا سبيل إليه.

وإن جَرَح قِنٌّ سيده فدبَّره، ثم سرى الجرح، ومات السيد؛ لم يبطل التدبير، وتقدم فِي الوصية (٢).


(١) سورة النساء، الآية: ١٤١.
(٢) (١٠/ ٢٤٥).