للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم.

(ولا يملكها) أي: اللُّقطة، إذا لم يُعرِّفها في الحول الأول (بالتعريف بعد الحول الأول) لأن شرط الملك التعريف فيه، ولم يوجد. وهل يتصدق بها، أو يحبسها عنده أبدًا؟ على روايتين (١) (٢).

(وكذا لو تركه) أي: التعريف (فيه) أي: الحول الأول (عجزًا، كمريض، ومحبوس، أو) تركه فيه (نسيانًا) فلا يملكها به بعده؛ لأن تعريفها في الحول الأول سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه، سواء انتفى لعذر أو غيره، وهذا أحد وجهين؛ قَدَّمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"شرح ابن رزين".

والوجه الثاني: يملكها بتعريفها حولًا بعد زوال العُذر؛ لأنه لم يؤخِّر التعريف عن وقت إمكانه، فأشبه ما لو عرَّفها في الحول الأول، ومفهوم كلام "التنقيح": أنه المذهب؛ ذكره في "شرح المنتهى".

(أو تركه) أي: التعريف (في بعض الحول) لعُذر أو غيره، على ما تقدَّم، فلا يملكها ولو عرَّفها بعده؛ لما تقدم.

(أو وجدها صغير ونحوه) كسفيه (فلم يعرِّفها وليُّه) الحول الأول، فلا يملكها؛ لانتفاء سبب الملك، كما تقدم.

(أو ضاعت) اللُّقطة (فعرَّفها) الملتقِط (الثاني، مع علمه بـ)ــالملتقِط (الأول، ولم يُعْلِمْه) بها، لم يملكها (أو أعلمه) أي: أعلم الثاني الأولَ (وقصد) الثاني (بتعريفها لنفسه) دون الأول، ولم يأذنه


(١) المغني (٨/ ٢٩٨).
(٢) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٤٣٦) ما نصه: "مقتضى ما تقدم في الغصب: أنه يتصدق بها. ا. هـ. من خط ابن العماد".