(وإن أعتق) المشتري (العبد) المبيع، ثم علم عيبه (أو عَتَق عليه) بقرابة أو تعليق، ثم علم عيبه (أو قَتَلَ) العبد المبيع، ثم علم المشتري عيبه (أو استولد) المشتري (الأَمَةَ) ثم علم عيبها (أو تَلِفَ المبيعُ، ولو بفعله) أي: المشتري (كأكله ونحوه، أو باعه) أي: باع المشتري المبيعَ (أو وهبه، أو رهنه، أو وقفه، غير عالم بعيبه) ثم علم (تعيَّن الأَرْش) لما تقدَّم، وسقط الردُّ لتعذُّره. ويُقبل قول المشتري في قيمة المبيع إذن، ذكره في "المنتخب" وجزم به في "المنتهى".
(ويكون) الأَرْش (مِلكًا له) أي: المشتري؛ لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع.
(لكن لو رُدَّ) المبيع (عليه) أي: على المشتري، وقد علم بعيبه (فله ردُّه) على بائعه (أو أرْشُه) ولا يكون البيع مانعًا من ذلك؛ لعوده لملكه بالردِّ عليه.
(ولو أُخذ منه) أي: من المشتري الأول (أَرْشُه) أي: أَرْش العيب، ولم يفسخ المشتري الثاني (فله) أي: المشتري الأول (الأَرْش) لما تقدم. ومفهومه ليس مرادًا، بل له أَخْذُ الأَرْش؛ سواء أخذ المشتري منه أَرْشه أوْ لا.
(ولو باعه) أي: المبيع، قبل علمه بعيبه (مُشترٍ لبائعه له، كان له) أي: لبائعه الأول (ردُّه على البائع الثاني) وهو المشتري الأول (ثم للثاني ردّه عليه) أي: على البائع الأول؛ لوجود مقتضى الردِّ وهو العيب.