للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والعَضْلُ: منعها) أن تتزوج (كفؤًا (١) إذا طلبت ذلك، ورغب كلٌّ منهما في صاحبه) بما صح مهرًا (ولو) كان (بدون مهر مثلها) يقال: داءٌ عُضَال: إذا أعيا الطبيب دواؤه، وامتنع عليه.

(قال الشيخ (٢): ومن صُور العَضْل) المُسقِط لولايته (إذا امتنع الخُطَّاب لشدَّة الولي. انتهى) لكن الظاهر أنه لا حُرمة على الولي هنا؛ لأنه ليس له فعل في ذلك.

(ويُفسَّق) الولي (بالعضْل إن تكرر منه) لأنه صغيرة، وفيه ما أشرنا إليه في "الحاشية".

(وإن غاب) الولي (غَيْبةً منقطعةً، ولم يوكِّل) من يزوِّج (زوَّج) الولي (الأبعدُ) دون السلطان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "السلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لها" (٣). وهذه لها ولي (ما لم تكن أمَة) غاب سيدها (فيزوجها الحاكم) لأن له نظرًا في مال الغائب (ويأتي في نفقة المماليك) بأتم من هذا.

(وهي) أي: الغيبة المنقطعة (ما لا تُقطع الا بكلفة ومشقة) نص عليه في رواية عبد الله (٤). قال الموفق: وهذا أقرب إلى الصواب، فإن التحديد بابُه التوقيف، ولا توقيف (وتكون) الغيبة المنقطعة (فوق مسافة القصر) لأن من دون ذلك في حكم الحاضر.

(وإن كان الأقرب أسيرًا، أو محبوسًا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته، أو تتعذر) أي: تتعسر مراجعته, فزوَّج الأبعد؛ صح؛ لأنه صار كالبعيد.


(١) في "ذ": "بكفؤ".
(٢) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٠/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٣) تقدم تخريجه (١١/ ٢٦٠) تعليق رقم (٣).
(٤) مسائل عبد الله (٣/ ١٠١٨) رقم ١٣٩٠.