للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعتبر كون الوطءِ في القُبُل؛ لأنَّ الوطءَ المعتبر في الزوجة شرعًا لا يكون في غيرِ القُبُل (ولو كان) الزوج الواطئ (خصيًّا، أو مسلولًا، أو موجوءًا) وتقدم (١) معنى سلِّ الخُصيتين ووجائِهما (أو) كان (مملوكًا، أو لم يبلغ هو أو هي عشرًا) من السنين (أو مجنونًا، أو نائمًا، أو مغمىً عليه، وأدخلت ذكرَه في فَرْجها، أو كانا) أي: الزوج والزوجة (مجنونين، أو وطئها فأفضاها، أو ظنها سُرِّيّته، أو أجنبية) لدخول ذلك كلِّه في عموم: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢)، وعمومِ: "حتَّى تذوقي عُسَيلتهُ ويذوقَ عسيلتك".

(وتعود بطلاق ثلاث) حكاه ابنُ المنذرِ (٣) إجماعًا.

(وأدنى ما يكفي) من الوطء حتَّى تحلَّ لمطلقها ثلاثًا (تغييبُ الحشفة) في القُبُل مع الانتشار (وإن لم يُنْزِل) لأن أحكام الوطء تتعلق به.

(فإن كان) الزوج الثاني (مجبوبًا، قد بقي من ذكره قَدْرُ الحَشفة فأكثر، فأولجه) مع الانتشار في قُبُلِها (أحلَّها) لمطلقها ثلاثًا؛ لأن ذلك منه بمنزلة الحشفة من غيره (وإلا) أي: وإن لم يبقَ من ذكره قَدْرُ الحَشَفة، بل دونها (فلا) يحلها إيلاجه؛ لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة، ولا تتعلَّق به أحكام الوطء.

(ولا يحلها) أي: المطلَّقة ثلاثًا (وطءُ السيد إن كانت أَمَة) لأنه


= والدارقطني (٣/ ٢٥٢)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٦).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٤١): فيه أبو عبد الملك المكيّ، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(١) (١١/ ٤٠٨).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص / ١٠٢، والإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٢٠٢).