للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المشهور، أو الفاتحة وسورة على مقابله.

(ويبدأ الصبيَّ وليه به قبل العلم، فيقرأه كله) لأنه إذا قرأ أولًا تعود القراءة ثم لزمها (إلا أن يعسر) عليه حفظه كله، فيقرأ ما تيسر منه.

(والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة) لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل (كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر كلام الإمام والأصحاب) فيما سبق في أفضل الأعمال، هذا معنى كلامه في "الفروع".

(ويسن ختمه في كل أسبوع) قال عبد الله بن أحمد (١): كان أبي يختم القرآن في النهار في كل أسبوع، يقرأ كل يوم سبعًا، لا يكاد يتركه، نظرًا، أي في المصحف، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو: "اقرأ القرآنَ في كلِّ سبعٍ، ولا تزيدَن على ذلِك" رواه أبو داود (٢).

(وإن قرأه) أي القرآن (في ثلاث فحسن) لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: "قلت يا رسول الله: إن لي قوةً، قال: اقرأهُ في ثلاثٍ" رواه أبو داود (٣).

(ولا بأس به) أي بالختم (فيما دونها) أي الثلاث (أحيانًا، وفي الأوقات الفاضلة، كرمضان، خصوصًا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر) كأوتار العشر الأخير منه (و) في (الأماكن الفاضلة كمكة، لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن، اغتنامًا للزمان والمكان) قال


(١) مناقب الإمام أحمد ص/ ٣٥٧، والمغني (٢/ ٦١١).
(٢) في الصلاة، باب ٣٢٥، حديث ١٣٨٨. وأخرجه - أيضًا - البخاري في فضائل القرآن، باب ٣٤، حديث ٥٠٥٢، ٥٠٥٤، ومسلم في الصيام، حديث ١١٥٩.
(٣) في الصلاة، باب ٣٢٥، حديث ١٣٩١. وأخرجه - أيضًا - برقم ١٣٩٤، والترمذي في القراءات, باب ١٣، حديث ٢٩٤٩، بلفظ: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وقال: حسن صحيح.