للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس بشرط) فيلزمه دم التمتُّع (وهو الصحيح، لأنا نسمِّي المكيَّ متمتِّعًا، ولو لم يسافر) وهذا غير ناهض؛ لأنه لا يلزم من تسميته متمتعًا وجوب الدَّم، ويأتي أن هذه الشروط لا تعتبر في كونه متمتعًا.

(السابع: أن ينوي التمتُّع في ابتداء العُمْرة أو أثنائها) ذكره القاضي وتبعه الأكثرون؛ لظاهر الآية، وحصول الترفّه، وجزم الموفق بخلافه (ولا يُعتبر وقوعُ النُّسُكين عن واحد، فلو اعتمر لنفسه وحَجَّ عن غيره، أو عَكَسه) بأن اعتمر عن غيره وحَجَّ عن نفسه (أو فَعَل ذلك عن اثنين) بأن حَجَّ عن أحدهما واعتمر عن الآخر (كان عليه دمُ المتعة) لظاهر الآية. وهو على النائب إن لم يأذنا له في ذلك، إن لم يرجع إلى الميقات، فَيُحْرِم منه بالحجِّ لأنه بسبب مخالفته، وإن أذنا فعليهما، وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب، على ما ذكره في "الشرح"، فيما إذا استنابه اثنان في النُّسكين، فَقَرن بينهما لهما، أو استنابه واحد في أحد النُّسكين فَقَرن له ولنفسه.

(ولا تُعتبر هذه الشروطُ) جميعًا (في كونه) يُسمَّى (متمتعًا) خلافًا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه (فإنَّ المتعة تصحُّ من المكِّي كغيره) مع أنه لا دم على المكي.

(ويلزمُ دمُ تمتُّع وقِران بطلوع فجر) يومِ (النَّحر) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (١) أي: فليُهْدِ، وحَمْله على أفعاله أَولى من حَمْله على إحرامه، كقوله: "الحجُّ


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.