للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ويُكره) الصيدُ (لهوًا) لأنه عبث.

(وإن كان فيه) أي: الصيد (ظلمُ الناس بالعدوان على زروعهم، وأموالهم فـ) ـهو (حرام) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

(وهو) أي: الصيد (أفضلُ مأكول) لأنه حلال لا شُبهة فيه.

(والزراعةُ أفضل مكتَسَبٍ) لأنها أقربُ إلى التوكل من غيرِها، وأقرب للِحل، وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب، ولا بد أن يؤكل عادة من الزرع بلا عوض.

(وقيل: عمل اليد) قال المرُّوذي (١): سمعت أحمد -وذكرَ المطاعمَ- يفضّلُ عملَ اليد. انتهى؛ لحديث: "أفضلُ الكسبِ عملُ الرَّجلِ بيدهِ، وكُلُّ بيعٍ مبرور" رواه أحمد وغيرُه (٢). ومعنى مبرور: لا


(١) انظر: الورع للإمام أحمد ص/ ١٨ - ١٩.
(٢) أحمد (٣/ ٤٦٦)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٩٧) حديث ٥٢٠، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٢/ ١٣٤)، والحاكم (٢/ ١٠)، والبيهقي (٥/ ٢٦٣)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٨٥) حديث ١٢٢٧، من طريق شريك، عن وائل، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة رضي الله عنه.
وأخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٨٣) حديث ١٢٥٨، والحاكم (٢/ ١٠)، والبيهقي (٥/ ٢٦٣)، من طريق شريك، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمر، عن عمه.
وأخرجه الحاكم (٢/ ١٠) -أيضًا- ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٦٣)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٨٥) حديث ١٢٢٦، من طريق الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه. قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وقال البيهقي: هكذا رواه شريك بن عبدالله القاضي، وغلط في موضعين، أحدهما: في قوله "جميع بن عمير" وإنما هو "سعيد بن عمير" والآخر: وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلًا.
وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٤٦٩)، والفسوي المعرفة والتاريخ =