للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالي، وإلا كيف يقال: لا يغسل السيد أَمَته المزوجة والمعتدة من زوج، ثم يحكي خلافًا في الأولوية، فيما إذا اجتمع زوج وسيد؟ إلى أن قال: فيقال: الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأَمَته المعتدة والمزوجة، وهو الذي قدمه المصنف. وأبو المعالي يقول: لا يغسلهما، قال: وإن لم نحمله على هذا، يحصل التناقض.

(ولا) يغسل السيد (المعتَقَ بعضُها) لحرمتها عليه قبل موتها، ومثلها المشتركة. (ولا) يغسل (من هي في استبراءٍ واجب) بناء على أنه لا يغسل المعتدة؛ لأنها في معناها.

(ولا تغسله) أي: لا تغسل الأَمَةُ المزوِّجة، أو المعتدةُ من زوج، أو المعتق بعضها، أو مَنْ هي في استبراء واجب سيدَها، وفيه -في غير المعتَق بعضها- ما تقدم.

(وإن مات له أقارب) أو موالٍ الأَوْلى بهم غيرُه (دفعة واحدة، بهدم ونحوه) كغرق وطاعون (ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة، استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف) لئلا يفسد بتأخيره. (فإن استووا) في الخوف، أو عدمه (بدأ بالأب، ثم بالابن، ثم بالأقرب فالأقرب، فإن استووا كالإخوة والأعمام) المستوين (قدم أفضلهم، ثم أسنَّهم، ثم) إن استووا في جميع ذلك، فالتقديم (بقُرْعة) أي: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة قدم؛ لعدم المرجح سواها.

(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين) من ذكر وأنثى؛ لأنه لا حكم لعورته، بدليل: أن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله