لا تُقبل. انتهى) أما في الثانية، فلأنه يشهد على الحاكم أنه قَبِل شهادته، وحكم بما ثبت عنده بشهادته، فيكون قد شَهِدَ لنفسه بأن الحاكم قَبِله، وأما في الأخيرة، فلإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
(ولو شَهِد اثنان على أبيهما) أو على زوج أمهما الأجنبي (بقذف ضَرَّةِ أُمِّهما، وهي) أي: أمهما (تحته، أو) شَهِدا على زوجِ أمهما بـ (ــطلاقها) أي: طلاق ضَرَّةِ أُمِّهما (قُبلت) شهادتهما؛ لأنها شهادةٌ على الأب، كما لو لم تكن أُمُّهما تحته؛ ولأن حقَّ أمهما لا يزداد بذلك، وتوفير الميراث لا يمنع قَبول الشهادة، بدليل شهادة الوارث لموروثه.
(قال في "الترغيب": ومن موانعها) أي: الشهادة (العَصبيَّةُ) وجزم به في "المنتهى"(فلا شهادة) مقبولة (لمن عُرِف بها، وبالإفراط في الحَميَّة كتَعَصُّبِ قبيلةٍ على قبيلةٍ، وإن لم تبلغ) العصبيةُ (رتبةَ العداوة.
ومن حلف مع شهادته لم تُردّ) شهادته.
(الثالث) من موانع الشهادة: (أن يجر) الشاهدُ (إلى نَفْسِه نفعًا) بشهادته (كشهادة السيد لمُكاتَبِه، و) شهادة (المُكاتَب لسيده) لأن المُكاتَب رقيقٌ؛ لحديث:"المكاتَبُ عبدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ"(١)، (و) كشهادة (الوارث بجرح موروثه قبل اندماله، فلا تُقبل) لأنه رُبَّما يسري الجرح إلى النفس، فتجب الدية للشاهد بشهادته، فيصير كأنه شَهد لنفسه.
(وتُقبل) شهادة الوارث (له) أي: لموروثه (بدَيْنه في مرضه) لأن هذا الدَّيْن يجوز أن ينتقل إلى الشاهد، ويجوز ألا ينتقل إليه، والمانع من قَبول الشهادة ما يحصُل للشاهد به نفعٌ حال أداء الشهادة (فلو حكم بهذه