للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا قضاء إن مات) مَن أخَّر القضاء لعُذر؛ لأنه حقٌّ لله تعالى وجب بالشرع، فَسَقَطَ بموت مَن يجب عليه قبل إمكان فِعلِه إلى غير بَدَل، كالحج.

(ومَن دام عُذره بين الرمضانين ثم زال) عُذره (صام الرمضان الذي أدركه) لأنه لا يسعُ غيره (ثم قضى ما فاته) قبلُ (ولا إطعام) عليه. نصَّ عليه (١) (كما لو مات قبل زواله) أي: العُذر، فإنه يَسقط عنه القضاء والكفَّارة، وأما الحي فتسقط عنه الكفَّارة دون القضاء؛ لإمكانه.

(فإن أخَّره) أي: القضاء (لغير عُذر، فمات قبل رمضان آخر) أو بعد (٢) (أُطعِم عنه لكل يوم مسكين) رواه الترمذي (٣) عن ابن عمر


(١) مسائل ابن هانئ (١/ ١٣٦) رقم ٦٧١، ومسائل الكوسج ص/ ٦٢ رقم ٤٥.
(٢) في "ح" و"ذ": "أو بعده".
(٣) في الصوم، باب ٢٣، حديث ٧١٨. وأخرجه - أيضًا - ابن خزيمة (٣/ ٢٧٣) حديث ٢٠٥٦، ٢٠٥٧، وابن عدي (١/ ٣٦٥)، والبيهقي (٤/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٩٨)، والذهبي في أعلام النبلاء (٦/ ٢٧٧، ٨/ ٢٢٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا قال: من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا. قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ٥٠، حديث ١٧٥٧، من طريق أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وقوله: "عن محمد بن سيرين" وَهْمٌ. انظر الكامل لابن عدي، وتحفة الأشراف (٦/ ٢٢٧)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٠٩) فقد صرَّحوا أن محمدًا المذكور في حديث ابن ماجه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وليس محمد بن سيرين. =