للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) يجوز (شَقُّ الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك من الصراخ، وخمش الوجه) وتسويده (ونتف الشعر ونشره وحلقه) لما في "الصحيحين" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ منّا منْ لطمَ الخدودَ، وشقَّ الجيُوبَ، ودعَا بدعْوَى الجاهِليَّة" (١)، وفيهما: "أنه - صلى الله عليه وسلم - بَرِئَ مِن الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ والشّاقّةِ" (٢).

فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، ويقال: السالقة بالسين المهملة.

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة.

والشاقة: التي تشق ثيابها.

ولما في ذلك من إظهار الجَزَع وعدم الرضا بقضاء الله والسخط من فعله. وفي شق الجيوب إفساد للمال لغير حاجة.

(وفي "الفصول": يحرم النحيب والتعداد) أي: تعداد المحاسن والمزايا (وإظهار الجزع؛ لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم، وهو عدل


= حديث ٧٩٣، والطبراني في الكبير (١١/ ١٤٥) حديث ١٣٠٩، عن الصباح أبي عبد الله، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٣): رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه الصباح أبو عبد الله، ولم أجد من ذكره.
(١) البخاري في الجنائز، باب ٣٦، ٣٩، ٤٠، حديث ١٢٩٤، ١٢٩٧، ١٢٩٨، وفي المناقب، باب ٨, حديث ٣٥١٩، ومسلم في الإيمان، حديث ١٠٣، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) البخاري في الجنائز، باب ٣٨، حديث ١٣٩٦، ومسلم في الإيمان، حديث ١٠٤، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.