للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ميراث المُطلَّقة

أي: بيان من لا يرث من المطلقات، كالمطلقة بائنًا بلا تُهمة، ومن يرث منهن، كالمطلقة طلاقًا رجعيًا، أو بائنًا يُتهم فيه بقصد الحرمان.

(إذا أبان) الزوج (زوجته في صحَّته) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرضه غير المخوف، ومات به) لم يتوارثا (أو) أبانها في (مرض غير) مرض (الموت، بطلاق، أو غيره) كخلع على عوض (ولو قصد الفرارَ من الميراث، لم يتوارثا) لعدم التُّهمة؛ لأنه لا فرار منه.

(بل) يتوارثان (في طلاق رجعيٍّ ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة، قال في "المغني": بغير خلاف (١) نعلمه. ورُوي عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود (٢)، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا وليٍّ ولا شهود ولا صداق جديد.

(وإن طلقها في مرض الموت) المَخوف أو غير (طلاقًا لا يُتهم فيه) بقصد الفرار (بأن سألته الطلاق، أو الخلع) فأجابها إليه، فكطلاق


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٠٠، ومراتب الإجماع ص/ ١٨٩.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله الكلاعي، عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها، وترثه ما دامت في العدة.
ولم نقف على من رواه عن عثمان رضي الله عنه مسندًا. وذكره ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ١٨٧)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٧٤).