للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد الموصى بمنافعه كبيعه.

(و) لهم (ولاية تزويجها، وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة) لأنه يتضرَّر به، فإن اتفقا على ذلك، جاز.

(ويجب) تزويجها (بطلبها) لأنه حق لها (والمهر في كل موضع وجب) سواء كان بنكاح، أو شُبهة، أو زِنىً (للموصى له) لأنه بدل بُضعها، وهو من منافعها.

(وإن وُطِئت) الأَمَةُ الموصَى بنفعها (بشُبهة، فالولد حُرٌّ) لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك، كالمغرور بأَمَة (وللورثة قيمته) أي: الولد (عند الوضع على الواطئ) جبرًا لما فاتهم من رِقّه؛ لأنه فَوَّته عليهم.

(وإن قتلها) أي: الأَمَة (وارثٌ أو غيره، فلهم) أي: الورثة (قيمتها) دون الموصى له؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة، وهم مالكوها، وفوات المنفعة حصل ضمنًا (وتبطل الوصية) لفوات محلها، كالإجارة.

(ويلزم القاتل قيمة المنفعة) أي: فَتُقوَّم العين غير مسلوبة المنفعة، ويغرم قيمتها للورثة، كما تقدم. وليس معناه: يغرمها للموصَى له، كما قدَّمتُه لك، فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب.

وفي "الانتصار": إن قتلها وارثُها، فعليه قيمة المنفعة. قال في "الإنصاف": وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب: إنَّ قَتْلَ الوارث كقَتْلِ غيره. وقطع في "المنتهى" بما في "الانتصار".

(وللموصَى له) بخدمة أَمَة ونحوها (استخدامها حَضَرًا وسفرًا، و) له (المسافرة بها، وإجارتها، وإعارتها) لأنه إذا ملك النفع، جاز له استيفاؤه بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وكذا حكم العبد الموصَى بنفعه.

(وليس لواحد منهما) أي: الوارث والموصَى له بالنفع (وَطؤها)