للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفاضل بينهم، فلولا أنه نُسك لما استحقوا لأجله الدُّعاء، ولما وقع التفاضل فيه، إذ لا مفاضلة في المباح ففي تركهما دَمٌ (وإن أخَّره عن أيام منى فلا دَمَ عليه) لأنه لا آخر لوقته.

(وإن قدَّم الحَلْقَ على الرمي أو) على (النَّحْر، أو طاف للزيارة) قبل رميه (أو نَحَر قبل رميه جاهلًا أو ناسيًا، فلا شيء عليه، وكذا لو كان عالمًا) لحديث عطاء "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له رجلٌ: أفضتُ قبل أنْ أرمي؟ قال: ارْمِ ولا حرج" وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قدَّم شيئًا قبل شيءٍ فلا حرج" رواهما سعيد في "سننه" (١).

وعن عبد الله بن عَمرو قال: "قال رجل: يا رسول الله، حلقتُ قبل أن أذبحَ؟ قال: اذبحْ ولا حرج. فقال آخرُ: ذبحتُ قبلَ أن أرمِيَ؟ قال: ارْمِ ولا حَرجَ" متفق عليه (٢).

وفي لفظ قال: "فجاءَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله لم أشعُرْ، فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبحَ، وذكر الحديث، قال: فما سمِعْتُه يُسْألُ يَومئذٍ عن أمر مما ينسى المرءُ أو يجهلُ، من تقديم بعض الأمورِ على بعضٍ، وأشباهِها إلا قال: افْعَلُوا ولا حرجَ" رواه مسلم (٣).


(١) لم نجدهما في المطبوع من سننه. وحديث عطاء الأول أخرجه - أيضًا - العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٠).
وحديثه الثاني أخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٤١٧، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٠ - ٢١)، بلفظ: "من قدَّم شيئًا من حجه مكان شيء فلا حرج".
وسيذكره المولف قريبًا من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٢) البخاري في العلم، باب ٢٣، ٤٦، حديث ٨٣، ١٢٤، وفي الحج، باب ١٣١، حديث ١٧٣٦، ١٧٣٨، وفي الأيمان والنذور، باب ١٥، حديث ٦٦٦٥، ومسلم في الحج، حديث ١٣٠٦.
(٣) في الحج، حديث ١٣٠٦ (٣٢٨).