للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه الحد كفرج المرأة، فإن كان مُحصنًا رُجِمَ، وإلا؛ جُلِد حُرٌّ مائة وغُرِّب عامًا، وقِنٌّ خمسين.

(ولا فرق بين أن يكون) اللواط (في مملوكه، أو أجنبي) لأن الذَّكَر ليس محلًّا للوطء، فلا يؤثر ملكه له (أو) في دُبُرِ (أجنبية) لأنه فَرْج أصلي كالقُبُلِ.

(فإن وطئ زوجته) في دُبُرها (أو) وطئ (مملوكته في دُبُرها، فهو مُحَرَّم) لما سبق في عشرة النساء (١) (ولا حَدَّ فيه) لأنها محلّ للوطء في الجملة، بل يُعزَّر لارتكابه معصية.

(وحَدُّ زانٍ بذات مَحْرَمٍ) من نسب أو رضاع (كـ) ــحَدِّ (لائط) على ما سبق تفصيله. وخبر البراء "يُقتل ويؤخذ ماله" (٢) إلا رجلًا يراه مباحًا،


= قال البيهقي: محمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٥٥): فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري، كذبه أبو حاتم.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٩٢) حديث ٤١٦٩، بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل، إلا وهما زانيان".
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٥٥): فيه بشر بن الفضل البجلي، وهو مجهول.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٠٢): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن شيخه علي بن سعيد الرازي، وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
(١) (١٢/ ٧٧).
(٢) أخرج الترمذي في الأحكام، باب ٢٥، حديث ١٣٦٢، والنسائي في النكاح، باب ٥٨، حديث ٣٣٣١, وفي الكبرى (٣/ ٣٠٧، ٤/ ٢٩٥) حديث ٥٤٨٨، ٧٢٢١ - ٧٢٢٢، وابن ماجه في الحدود، باب ٣٥، حديث ٣٦٠٧، وسعيد بن منصور (١/ ٢٢٩) حديث ٩٤٢، وأحمد (٤/ ٢٩٠، ٢٩٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٦٤) حديث ٢٠١٠، والبزار (٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦) حديث ٣٧٩٤ - ٣٧٩٥، =