للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإيمان على الثاني؛ فلا يُعتبر فيه ذلك.

(فمن أنكر) أي: جَحَد (ذلك) أي: شهادة أن لا إله إلا الله، وما ذكر بعدها (أو) جَحَد (بعضَه، لم يكن مسلمًا) لما تقدم.

(ومن ترك شيئًا من العبادات الخمس تهاونًا، فإن عزم على ألا يفعله أبدًا)، يعني الحج. قال في "المحرر": إذا ترك تهاونًا فرض الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج، بأن عزم ألا يفعله أبدًا، أو أخَّره إلى عام يغلب على الظن موته قبله (اسْتُتِيب عارفٌ وجوبًا، كالمرتد) ثلاثة أيام، وضُيِّق عليه، ودُعِي إلى ذلك (وإن كان جاهلًا؛ عُرِّف) وجوب ذلك (فإن أصرَّ، قُتِل حدًّا، ولم يُكفَّر) قال في "المبدع": ولا شَكَّ أن تارك الشهادتين تهاونًا كافر بغير خلاف نعلمه في المذهب، وأما بقية ذلك فكما ذكره (إلا بالصلاة إذا دُعِي إليها) من الإمام أو نائبه (وامتنع) حتى تضايق وقت الذي بعد التي دُعي إليها عن فعلها (أو بـ) ـترك (شرط أو رُكنٍ) للصلاة (مجمَعٍ عليه، فَيُقتل كُفرًا) بعد الاستتابة (وتقدم في كتاب الصلاة) بأوضح من هذا (١).

(ومن شُفع عنده في رجل، فقال) المشفوع عنده: (لو جاء النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يشفع فيه ما قَبِلت منه، إن تاب بعد القدرة عليه؛ قُتِل، لا) إن تاب (قبلها) أي: القدرة عليه، كالمحارب (في أظهر قولي العلماء؛ قاله الشيخ (٢)).


(١) (٢/ ٢٣ - ٢٨).
(٢) الاختيارات الفقهية ص / ٤٤٣ - ٤٤٤.