للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موصوفتين، كصفتهما في السَّلَمِ) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبًا.

(وهما) أي: المرضعة والأجير (عند التنازع) في صفة الكسوة والنفقة، أو قدرهما (كزوجةٍ) قال في "الشرح": لأن الكسوة عُرفًا، وهي كسوة الزوجات، والإطعام عُرفًا، وهو الإطعام في الكفَّارات، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله؛ لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ، كالوصية.

(ويُسنُّ إعطاء ظِئْرٍ حرَّةٍ عند الفطام عبدًا أو أَمَة، إن كان المسترضع موسرًا) لما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج، عن أبيه، قال: "قلت: يا رَسُول الله، ما يُذْهِب عني مَذِمة الرَّضاع؟ قال: الغُرَّة: العبْدُ أو الأَمَة" قال الترمذي: حسن صحيح (١).


(١) أبو داود في النكاح، باب ١٢، حديث ٢٠٦٤، والترمذي في الرضاع، باب ٦، حديث ١١٥٣. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٧١)، والنسائي في النكاح، باب ٥٦، حديث ٣٣٢٩، وفي الكبرى (٣/ ٣٠٦) حديث ٥٤٨٢، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٨) حديث ١٣٩٥٦، والحميدي (٢/ ٣٨٧) حديث ٨٧٧، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٣٦) حديث ٢٤٨٧، والحسين المروزي في البر والصلة ص/ ٤١, حديث ٨١، والدارمي في النكاح، باب ٥٠، حديث ٢٢٥٩، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٣٤٤) حديث ٢٣٧٩، والروياني في مسنده (٢/ ٤٥١) حديث ١٤٧١، وأبو يعلى (١٢/ ٢٢١) حديث ٦٨٣٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ١٧٣ - ١٧٤) حديث ٦٩٢ - ٦٩٤، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٩٣)، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٤٣) حديث ٤٢٣٠)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٢، ٢٢٣) حديث ٣١٩٩ - ٣٢٠٨، والعسكري في تصحيفات المحدثين (١/ ٢٧٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧٣٠) حديث ١٩٤٥، والبيهقي (٧/ ٤٦٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٤٥٩)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١) كلهم من طرق عن هشام بن عروة، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح … هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، =