للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سفيان نحوه (١). ولأن قتله فساد، فيدخل في عموم، قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} الآية (٢)؛ ولأنه حيوان ذو روح، فلم يجز إهلاكه لغيظهم، كنسائهم.

(ويجوز أخذ العسل وأكلُه) لأنه مباح (و) يجوز (أخذ شَهْده كله، بحيث لا يترك للنحل شيئًا فيه) لأن الشَّهْد من الطعام المباح، وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصُل ضمنًا غير مقصود، فأشبه قتل النساء والذراري في البيات.

(والأَولى أن يترك له) أي: للنحل (شيئًا) من الشَّهْد ليبقى به.

(ولا يجوز عَقْر دوابهم ولو شاة) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان صَبْرًا (٣)، وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته: "ولا تعقِرَنْ شجرًا مثْمِرًا، ولا دَابَّةً عجماء ولا شاةً إلا لمأكلة (١) (أو من دواب قتالهم) فلا يجوز عَقْرها؛ لما تقدم (إلا حال قتالهم) فيجوز بلا خلاف؛


(١) مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٧) ولفظه: "لا تقتلن امرأة، ولا صبيًّا، ولا كبيرًا هرمًا، ولا تقطعن شجرًا مثمرًا، ولا تخربن عامرًا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرًا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلًا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن". وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٩/ ٨٩) وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٢٤٩) رقم ١٨٠٧٦، والبغوي في شرح السنة (١١/ ٤٨) حديث ٢٦٩٦، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ٧٧) من طريق مالك.
وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٩٩) رقم ٩٣٧٥، وسعيد بن منصور (٢/ ١٥٧) رقم ٢٣٨٣، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٣) بنحوه.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٥.
(٣) أخرج البخاري في الذبائح، باب ٢٥، حديث ٥٥١٣، ومسلم في الصيد والذبائح، حديث ١٩٥٦ عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها قال: فقال أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم.