للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حوالي الصَّحْفةِ - فلم أزَلْ أُحبُّ الدُّبَّاءَ من يومئذٍ - فجعلتُ أجمعُ الدُّبَّاء بين يديه".

(ولا يخلط طعامًا بطعام) لأنه قد يستقذره غيره.

(ولا يُكره قطع اللحم بالسكين، والنهي عنه لا يصح (١)) قاله أحمد (٢).

(وينبغي ألَّا يُبادر إلى تقطيع اللحم الذي يُقدَّم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك.

ولا بأس بالنِّهْد) - بكسر النون، ويقال: المناهدة - بأن يخرج كل من رفقته شيئًا من النفقة، ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا (وتقدم) ذلك (في) باب (ما يلزم الإمامَ والجيش (٣).


(١) أخرج أبو داود في الأطعمة، باب ٢٠، حديث ٣٧٧٨، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٦٠)، وابن عدي (٧/ ٢٥١٨)، والبيهقي (٧/ ٢٨٠)، وفي شعب الإيمان (٥/ ٩١) حديث ٥٨٩٨، من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه؛ فإنه أهنأ وأمرأ". قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال النسائي في الصغرى (٤/ ١٧٢) عقب حديث ٢٢٤٢، وفي الكبرى (٢/ ٩٦): "وأبو معشر المدني اسمه نجيح، وهو ضعيف، ومع ضعفه - أيضًا - كان قد اختلط، عنده أحاديث مناكير، وذكر منها هذا الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٣٦): لا يصح؛ لأنه من رواية أبي معشر المديني، وهو ضعيف. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر، وليس بالقوي. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٦): هذا الحديث مما أنكر عليه، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتز كتف شاة، فأكل، ثم صلى، والله أعلم.
(٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ٣٨٨، والمغني (١٠/ ١٢، ١٣/ ٣٥٧)، والمنار المنيف ص/ ١٢٩.
(٣) (٧/ ١١٨).