للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقتلِه، وذكر الأكثر: يُباح قتلُه، وجزمَ به في "المنتهى". نقل موسى بن سعيد: لا بأس به (١).

(وكذا الخنزير) أي: يُسنُّ -أو يُباح- قتلُه. نقل أبو طالب: لا بأس (٢) (ويحرم الانتفاع به) أي: بالخنزير، قال في "الفروع": قال الأصحابُ: يحرم اقتناءُ الخنزير والانتفاع به، وتقدم في باب الآنية (٣) حكمُ الخَرْزِ بشعره.

(ويجب قتلُ كلب عقور، ولو كان مُعَلَّمًا) ليدفع شَرّه عن الناس، ودعوى نسخ القتل مطلقًا إلا المؤذي دعوى بلا بُرهان. قال الأزهري: الكلب العقور؛ هو كلُّ ما يعقر -أي: يجرح- ويفترس، من أسد، وفهد، وذئب، ونَمِر (٤)، والجمع عُقُر، مثل: رسول ورُسُل؛ قاله في "الحاشية".

(ويحرم اقتناؤه) أي: الكلب العقور؛ لأذاه.

(ولا تُقتل كلبةٌ عَقَرت مَنْ قَرُبَ مِن ولدِها، أو خَرَقت ثوبه) لأن ذلك ليس عادة لها (بل تُنقل) بعيدًا عن مرور الناس دفعًا لشرها (وتقدم آخرَ حَدّ المحاربين (٥).

ولا يُباح قَتْل الكلاب غير ما تقدم) أي: غير الكلب العقور، والأسود البهيم؛ لمفهوم تقييد الأمر بالقتل بالأسود البهيم.

(ويُباح اقتناؤها) أي: الكلاب غير


(١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣٣٢) في ترجمته.
(٢) انظر: الفروع (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٣) (١/ ١٠٠).
(٤) تهذيب اللغة (١/ ٢١٠) مادة (عقر).
(٥) (١٤/ ٢٠٢).