للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعطي؛ لأنه ليس بإعطاء.

(و) إن حلف: (لا فارقتك (١) حتى أستوفيَ حقِّي منكَ، ففارقه) الحالف (مختارًا، أبرأه من الحَقِّ أو بقي عليه أو أذن الحالف) للمحلوف عليه (في المفارقة أو فارقه من غير إذن) الحالف (أو هرب) المحلوف عليه (على وجه يمكنه ملازمته والمشيُ معه) حَنِثَ؛ لأنه فارقه باختياره (أو أحاله الغريم بحقِّه) ففارقه، حَنِثَ؛ لأنه لم يستوف حقَّه، وإن ظنَّ أنه بَرَّ فوجهان.

(أو فلَّسه حاكمٌ، وحَكَمَ عليه بفِراقه) ففارقه (أو) لم يحكم عليه لكن (فارقه، لعلمه بوجوب مفارقته) حَنِثَ؛ لأنه فارقه قبل أن يستوفي منه حقّه (لا إن هَرَب (٢)) المدين (منه) أي: الحالف (بغير اختياره) فلا يحنث، كما لو فارقه مُكرَهًا (أو قضاه عن حَقّه عرضًا (٣)، ثم فارقه) لأنه قضاه حقه (كـ) ـما لو حلف: (لا فارقتُك حتى تبرأ من حقِّي، أو): لا فارقتُك (ولي قِبَلك حقّ) وأعطاه عنه عرضًا، ثم فارقه؛ فلا حِنْثَ؛ وجهًا واحدًا؛ ذكره في "الشرح" و"المبدع" في الثانية.

(وإن قضاه) المدين (قَدْرَ حقِّه، ففارقه ظنًّا أنه قد وفَّاه، فخرج رديئًا، أو مستحَقًّا، فكَنَاسٍ) لأنه في معناه، فيحنث في طلاق وعَتاق، لا في يمين بالله ونذر (وفِعْلُ وكيلٍ كهو) أي: كفعل موكِّل (فلو وكَّل) الحالفُ: لا فارقتك حتى أستوفيَ حقي منك (في استيفاء حقِّه، ففارقه) الموكَّل (قبل استيفاء الوكيل، حَنِثَ) لأنه فارقه قبل أن يستوفي حقه.


(١) في "ذ": "لا أفارقك".
(٢) في "ذ": "إلا أن يهرب".
(٣) في متن الإقناع (٤/ ٣٧٦): "عوضًا".