للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس لحاكم حَجْر على مقتِّر على نفسه وعياله، وقال الأزجي: بلى. أي: لا يمنع من عقوده، ولا يكفُّ عن التصرُّف في ماله، لكن ينفق عليه جبرًا بالمعروف من ماله.

فصل

(لوليِّ مميز) ذكرًا كان أو أنثى (و) لـ (ــسيد عبدٍ) مميزٍ، أو بالغ (الإذن لهما في التجارة) لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية (١). أي: اختبروهم؛ لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم: من البيع، والشراء، ونحوه؛ ولأن المميز عاقل محجور عليه، فصحَّ تصرُّفه بإذن وليِّه، كالعبد الكبير، فلو تصرَّف بلا إذن، لم يصح.

(فينفك عنهما) أي: عن المميز والعبد (الحَجْر فيما أذن) الولي أو السيد (لهما فيه فقط) فإذا أذن لهما في التجارة في مائة، لم يصح تصرُّفهما فيما زاد عليها.

(و) ينفك عنهما الحَجْر أيضًا (في النوع الذي أمرا به) أي: بأن يتجرا فيه (فقط) لأنهما يتصرفان بالإذن من جهة آدمي، فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه، كوكيل ووصي في نوع من التصرُّفات، قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم، أنه) أي: المأذون في التجارة من مميز وعبد (كمضارب في البيع نسيئة ونحوه) كالبيع بعوض، لا كوكيل؛ لأن الغرض هنا الربح كالمضاربة.

ولو كان العبد مشترَكًا لم يصحَّ تصرُّفه إلا بإذن الجميع؛ لأن التصرُّف يقع بمجموع العبد.


(١) سورة النساء، الآية: ٦.