للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإسناده (١).

و(لا) يكون الدعاء إلى الوليمة إذنًا (في الدخول إلا بقرينة) تدلُّ عليه (فلا يُشترط) مع الدعاء إلى الوليمة، أو تقديم الطعام (إذنٌ ثانٍ للأكل، كالخَيَّاط إذا دُعي للتفصيل، والطبيب للفَصْدِ، وغير ذلك من الصنائع) فـ(ــيكون) العُرف (إذنًا في التصرف) قال في "الغنية": لا يحتاج بعد تقديم الطعام إذنًا، إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العُرف إذنًا.

(ولا يملك) من قُدِّم إليه طعامٌ (الطعامَ الذي قُدِّم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه) لأنه لم يُمَلِّكه شيئًا، وإنما أباحه الأكل، ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه (ولا يجوز للضيفان قسمه.

ولو حلف ألَّا يهبه، فأضافه؛ لم يحنث) لأنه لم يُملِّكه له، كما تقدم.


= (٢/ ٥٣٣)، والبيهقي (٨/ ٣٤٠)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا. وكذا قال شعبة، والدارقطني. انظر: علل ابن أبي حاتم ص/ ١٧٠، وعلل الدارقطني (١١/ ٢٠٩).
وقال ابن حجر في الفتح (١١/ ٣١) - بعد نقله كلام أبي داود -: كذا قال، وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد [٧٥٥٤] من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. وللحديث متابع؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد [ص/ ٣٩٠، حديث ١٠٧٦] من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" ا. هـ. وهذا المتابع: أخرجه - أيضًا - أبو داود في الأدب، باب ١٤٠، حديث ٥١٨٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٢٦٠) حديث ١٥٨٨، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ١٢٨) حديث ٥٨١١، والبيهقي (٨/ ٣٤٠). وقال الذهبي في السير (٥/ ٢٨٣): بل سمع منه.
(١) لم نقف عليه عند أحمد. وأخرجه - أيضًا - البخاري في الأدب المفرد ص/ ٣٨٩، رقم ١٠٧٤.