للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: عن الأول والثاني.

(وإن كان) وَضْعُها له (لأكثر من ستة أشهر) منذ أمكن اجتماعه بها (فهو) أي: الولد (ولده) أي: الثاني؛ لأنها فراشه، وأمكن كونه منه، فلحقه (١).

(وإن كان) وضعها للولد (لأكثرَ من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، ولأقلَّ من أربع سنين من طلاق الأول، ولم يعلم انقضاء العِدَّة) عُرض على القافة معهما؛ لإمكان أن يكون من كل منهما (ولَحِقَ بمن ألحقتْهُ القافةُ) به منهما (فإن ألحقته بالأول؛ انتفى عن الزوج بغير لِعان) لما مَرَّ (وإن ألحقته بالزوج؛ انتفي عن الأوّل، وليس للزوج نفيه) باللعان، كما سبق.

(وتُعتبر عدالة القائف، وذكوريته، وكثرة إصابته)، و(لا) تُعتبر (حريته) كالشاهد (ويكفي) قائف (واحد) لأنه ينفذ ما يقوله، فهو كالحاكم.

(ولا يبطل قولُها) أي: القافة (بقول) قافة (أخرى، ولا بإلحاقها غيره) كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره، ولا بإبطاله (وتقدم (٢) في اللقيط بعضه) موضحًا.

فصل

(ومن اعترف بوطء أَمَته في الفرج، أو دونه) أي: دون الفرج، صارت فراشًا له (لأنه قد يُجامِع) في غير الفرج (فيسبق الماءُ إلى الفرج،


(١) في "ذ": "لحقه".
(٢) (٩/ ٥٥٠، ٥٥٢).