للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال: إن وطئتُكِ، فللَّه عليَّ أن أصليَ عشرين ركعة؛ كان مؤليًا) جزم به في "الشرح". وهو مبنيٌّ على أنه ينعقد بالنذر، كما يدلُّ عليه كلام الشارح (١).

(الشرط الثالث) من شروط الإيلاء الأربعة: (أن يحلف على) ترك الوطء (أكثرَ من أربعة أشهر) قاله ابن عباس (٢)؛ لأن ألله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة فما دونها، فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير التربُّص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء؛ ولأن المطالبة إنما تكون بعدها، فإذا قال: والله لا وطئتُكِ؛ كان مؤليًا؛ لأنه يقتضي التأبيد.

(أو يعلّقَه على شرط) يعني يجعل غايته شيئًا (يغلب على الظن ألا يوجد في أقلَّ منها، مثل) أن يقول: (والله لا وطئتُكِ حتى ينزلَ عيسى) ابن مريم عليهما السلام (أو) حتى (يخرجَ الدجَّال، أو) حتى تخرج (الدابَّةُ، أو غير ذلك من أشراط الساعة) الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها (أو) قال: والله لا وطئتُكِ (ما عِشتُ) بضم التاء أو كسرها (أو): والله لا وطئتك (حتى أموتَ، أو حتى تموتي، أو) حتى (يموت ولدُكِ، أو) حتى يموت (زيدٌ، أو حتى يقْدَمَ زيد من مكة، والعادةُ أنه لا يقدَمُ في


(١) في "ح" و"ذ": "كما يدل عليه سياق كلام الشارح".
(٢) أخرج سعيد بن منصور (٢/ ٢٧) رقم ١٨٨٤، والطبراني في الكبير (١١/ ١٢٧) رقم ١١٣٥٦، والبيهقي (٧/ ٣٨١)، والخطيب في تالي التلخيص (٢/ ٥١٢) رقم ٣١١، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقَّت الله عزَّ وجلَّ أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر؛ فليس بإيلاء. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٦) بلفظ: إذا آلى من امرأته شهرًا، أو شهرين أو ثلاثة ما يبلغ الحد؛ فليس بإيلاء. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٧٤).