للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا ممن يصح تصرُّفه فيه) أي: في ذلك الذي وُكِّل فيه (لنفسه) لأن من لا يصح تصرفه بنفسه، فنائبه أولى (سوى توكيل أعمى، ونحوه) كغائب (في عقد) نحو بيع أو إجارة على (ما يحتاج إلى رؤية) لأن منعه من التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنىً فيه (وتقدم) ذلك (في البيع (١).

ومثله) أي: مثل التوكيل فيما ذكر (التوكل) فلا يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه (سوى توكُّل حُرٍّ واجد الطَّول) أو غير خائف العنت (في قَبول نكاح أَمَة لمن تُباح له) الأَمَة من عبد أو حر عادم الطَّوْل خائف العَنَت (و) سوى (توكُّل غني في قبض زكاة) أو كفارة أو نذر (لفقير، و) سوى (قَبول نكاح أخته، ونحوها) كعمته (من أبيه) أو جده ونحوه (لأجنبي) لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنىً فيه يقتضي منع التوكل، ولو وكَّل الزوجُ الوليَّ في القَبول، صح، ويتولَّى طرفي العقد، ويأتي في النكاح (و) سوى (طلاق امرأةٍ نفسَها، و) طلاقها (غيرها) من ضرة أو غيرها (بالوكالة، فيصح فيهن) لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها.

(ولا يصح) أن يوكل (في بيع ما سيملكه، ولا) في (طلاق من يتزوجها) لأن الموكل لا يملكه حين التوكل، وإن قال: إن تزوجتُ فلانةً فقد وكَّلتك في طلاقها، لم يصح، بخلاف: أن اشتريت فلانًا، فقد وكَّلتك في عتقه؛ لصحة تعليق العتق على الملك، بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها.

(ولا) يصح (توكيل العبد، و) لا (السفيه في غير ما لَهما فعله) من


(١) (٧/ ٣٣٩).