للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن صام السبعة (بعده) أي: بعد الطواف، ولعل المراد: والسعي (يصحُّ) لأنه رجع من عَمَلِ الحج (والاختيار) أن يصومها (إذا رَجَعَ إلى أهله) لحديث ابن عُمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فمنْ لم يَجِدْ فَلْيَصُم ثَلاثةَ أيامِ في الحجِّ وسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلى أهلِهِ". متفق عليه (١).

(فإن لم يَصم الثلاثةَ قيل يوم النحر، صام أيام منى) وهي أيام التشريق؛ لقول ابن عمر وعائشة: "لم يرخِّص في أيامِ التشرِيق أن يُصَمنَ إلا لمَنْ لم يَجِد الهَدي" رواه البخاري (٢)؛ لأن (٣) الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج، ولم يبقَ من الحج إلا هذه الأيام، فتعين فيها الصوم (ولا دم عليه) إذا صامها أيام مني؛ لأنه صامها في الحج (فإن لم يصمها) أي: الثلاثة أيام (فيها) أي: في أيام منى ولا قبلها (ولو لعُذر) كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام) كاملة، استدراكًا للواجب (وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته.

(وكذا إن أخَّر الهديَ عن أيام النحرِ لغير عُذر) فعليه دم، لتأخير الهَدي الواجب عن وقته، فإن كان لعُذر كأن ضاعت نفقته، فلا دم عليه.

(ولا يجب تتابعٌ ولا تفريقٌ في صوم الثلاثة، ولا) في صوم (السبعة، ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى) الثلاثة أو صامها أيام منى؛ لأن الأمر وَرَدَ بها مطلقًا، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا.

(ومتى وجب عليه الصومُ) لعجزه عن الهَدي وقت وجوبه (فَشَرَع فيه) أي: الصوم (أو لم يشرع) فيه (ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الانتقال


(١) البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٧.
(٢) في الصوم، باب ٦٨، حديث ١٩٩٧، ١٩٩٨.
(٣) في "ح" و"ذ": "ولأن".