للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيأكله وعليه الجزاء.

(الثاني: تقليم الأظفار) لأنه يحصُل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشَّعر (إلا من عُذْر) فيباح عند العُذر، كالحلق (فمن حَلَقَ ئلاث شعرات فصاعدًا، أو قلَّم ثلاثة أظفار فصاعدًا، ولو مخطئًا، أو ناسيًا، فعليه دَمٌ) يعني شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما يأتي في الفِدية، أما في الحَلْقِ، فلما تقدم. وخُصَّت بالثلاث؛ لأنها جَمْع، واعتُبرت في مواضع، بخلاف ربع الرأس، وأُلحقت حالة عدم العُذر بحالة وجوده؛ لأنها أَولى بوجوب الفِدية، وأما التقليم فبالقياس على الحَلْق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.

(وفيما دون ذلك) أي: الثلاث من الشعرات أو الأظفار (في كل واحد طعام مسكين) ففي شعرة طعام مسكين، وفي شعرتين طعاما مسكين (١)، وفي تقليم ظفر واحد طعام مسكين، وفي ظفرين طعاما مسكين (١)؛ لأنه أقل ما وجب شرعًا فدية.

(وفي قصِّ بعض الظُّفر ما في جميعه، وكذا قَطعُ بعض الشَّعْرة) فيه ما في جميعها؛ لأنه غير مقدَّر بمساحة، وهو يجب فيهما، سواء طالا أو قصرا؛ كالمُوْضِحة (٢) يجب مع كبرها وصغرها، ففي بعض الشَّعْرة أو بعض الظُّفر طعام مسكين، وفي شعرتين وبعض أخرى، وظفرين وبعض آخر فدية كاملة.

(وإن حُلق رأسُه بإذنه) فالفِدية على المَحلوق رأسه دون الحالق.


= تعليق رقم (١).
(١) في "ذ": "مسكينين".
(٢) الموضحة: الشجة التي تكشف وضح العظم، أي: بياضه. المطلع ص / ٣٦٧، المصباح المنير ٢/ ٩١٣.