ثم قال: قال حماد بن سلمة: قلت لعاصم بن أبي النجود: ما الحصاص؟ قال: أما رأيت الحمار إذا صّر بأذنيه، ومصع بذنبه، وعدا، فذلك حصاصه. قال: أبو عبيد [غريب الحديث ٤/ ١٨١] يقال: هو الضراط في قول بعضهم. قال: وقول عاصم أعجب إلي، وهو قول الأصمعي وغيره. اهـ. "ش". (٢) لفظ الموطأ: حتَّى يَظَلَّ الرجل إنْ يَدْرِي. وانظر فتح الباري (٢/ ٨٦). (٣) مالك في "الموطأ": الصلاة، (١/ ٦٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الأذان، باب ٤، حديث ٦٠٨، وفي العمل في الصلاة، باب ١٨، حديث ١٢٢٢، وفي السهو، باب ٦، ٧، حديث ١٢٣١، ١٢٣٢، وفي بدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٨٥، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٨٩.