للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكلِّ سهمٍ منها ذلك المضروب فيها، وكذا كلُّ عددين ضربت أحدهما في الآخر، إذا قسمت الحاصل على أحدهما، خرج الثاني، والجزء والحظ والنصيب بمعنى (فما بلغ) من ضَرْبِ سهامه في جزء السهم (فهو له، ويصير لكل واحد من الفريق من السهام) في التصحيح (عددُ ما كان لجماعتهم) من السهام في أصل المسألة عند التباين (و (١)) يصير لكل واحد من الفريق من السهام عدد (وَفْق ما كان لجماعتهم) عند التوافق (فاقسمه عليهم) يخرج ما لكل واحد منهم.

(مثال ذلك: زوجٌ، وأم، وثلاثة إخوة، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهمٌ، ويبقى للإخوة سهمان، لا تنقسم عليهم ولا توافقهم) وكل عددين متواليين متباينان (فاضْرب عددهم، وهو ثلاثة، في أصل المسألة) ستة (تكن ثمانية عشر سهمًا) ومنها تصح، وكل من له شيء من ستة أخذه مضروبًا في جزء السهم ثلاثة، فـ(ــللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعةٍ، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثةٍ، وللإخوة سهمان في ثلاثة بستَّةٍ، لكل واحد منهم سهمان) مثل ما كان لجماعتهم من أصل المسألة.

(ولو كان الإخوة ستة، وافقتهم سهامهم) وهي اثنان (بالنصف، فرُدَّهم إلى نصفهم، ثلاثة، وتعمل فيها كعملك في الأولى) بأن تضرب الثلاثة في الستة تبلغ ثمانية عشر، ثم تقسم كما تقدم: للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللإخوة ستة (ويصير لكل واحد من الإخوة سهمٌ) وهو وَفْق ما كان لجماعتهم من أصل المسألة.

(وإن انكسر على فريقين أو أكثر) كثلاث فرق، أو أربع فرق، فانظر أولًا بين كل فريق وسهامه، فإما أن توافقه سهامه، أو تُبايِنه سهامه، فرُدَّ


(١) في متن الإقناع (٣/ ٢٠١): "أو".