للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فكانت فسخًا كسائر الفسوخ (ولو لم ينوِ) بهذه الألفاظ (الخلع؛ لأنها صريحة فيه) أما كون: "فسختُ" صريحًا في الخلع؛ فلأنه حقيقة فيه، وأما: "خلعتُ" فلأنه ثبت له بالعُرف، وأما: "فاديتُ" فلأنه الوارد في قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٣).

(وكناياته) أي: الخلع: (بارأتُكِ، وأبرأتُكِ، وأبَنْتُكِ) لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية، كالطلاق (فمع سؤال الخلع، وبَذْل العوض؛ يصحّ) الخلع (من غير نيَّة؛ لأن دلالة الحال، من سؤال الخلع، وبذل العوض، صارفةٌ إليه) فأغنتْ عن النية فيه، وإن لم تكن دلالة حالٍ؛ فـ (ــــلا بُدَّ في الكنايات من نية الخُلع ممن أتى بها) أي: بالكناية (١) (منهما) أي: من الزوجين، كالطلاق بالكناية.

(وإن توَاطَآ) أي: توافق الزوجان (على أن تَهَبَه) الزوجة (الصَّداقَ، وتبرِئَه) منه إن كان دَينًا، أو من نحو نفقة، أو قرض (على أن يطلِّقها؛ فأبرأته) منه، أو وهبته الصَّداق إن كان عينًا (ثم طلَّقها؛ كان) الطلاق (بائنًا) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة، فيكون طلاقًا على عوض.

(وكذلك لو قال لها) الزوج: (أبرئيني وأنا أُطلِّقُكِ، أو إنْ أبرأْتِني (٢) طلَّقتُكِ، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة، التي يُفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يُطلِّقها، وأنها أبرأته على أن يطلِّقها؛ قاله الشيخ (٣). ويأتي نظيره في كنايات الطلاق.


(١) في "ذ": "بالكنايات".
(٢) في "ذ": "أبرأتيني".
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٨٦).