للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يحصُل القبض (فيما ينقل) كالثياب والحيوان (بنقله) كالصُّبْرة؛ قال في "الشرح" و"المبدع": فإن كان حيوانًا فقَبْضه تمشيته من مكانه.

(و) يحصُل القبض (فيما يُتناول) كالأثمان والجواهر (بتناوله) إذ العرف فيه ذلك.

(و) يحصُل القبض (فيما عدا ذلك) المتقدم ذكره (من عقار) وهو الضيعة، والأرض، والبناء، والغراس (ونحوه) كالثمر على الشجر (بتخليته مع عدم مانع) أي: حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه، وإن كان فيها متاع للبائع؛ قاله الزركشي، ويأتي عملًا بالعرف.

(لكن يُعتبر في) جواز (قبض مشاع يُنقل) كنصف فرس، أو بعير (إذنُ شريكه) في قبضه؛ لأن قبضه نقله، ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه، والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام.

وعُلم منه: أن قبض مشاع لا ينقل، كنصف عقار، لا يعتبر له إذن شريك؛ لأن قبضه تخليته؛ وليس فيها تصرف.

(فيُسلِّم) البائع (الكلَّ) المبيع بعضه بإذن شريكه (إليه) أي: إلى المشتري (ويكون سهمه) أي: الشريك (في يد القابض أمانة) ذكره القاضي في "المجرد"، وفي "الفنون": بل عارية (ويأتي في الهبة) مفصلًا محررًا.

(فإن أبى الشريك الإذن) للبائع في تسليم الكل للمشتري (قيل للمشتري: وَكِّل الشريكَ في القبض) ليصل إلى مقصوده من قبض المبيع (فإن أَبى) أن يوكِّل، أو أَبى الشريك أن يتوكل (نصبَ الحاكمُ من يقبض)