للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا ضمانَ على دالٍّ ولا مشيرٍ بعد أن رآه مَن يريد صيدَه) لأنه لم يكن سببًا في تلفه (وكذا لو وُجِدَ من المُحرِم عند رؤية الصيدِ ضَحِكٌ، أو استشراف) نفسٍ (فَفَطِنَ له غيرُه) أي: غير المُحرِم، فلا تحريم ولا ضمان؛ لما تقدم من حديث أبي قتادة (وكذا لو أعاره آلةَ لغير الصيدِ، فاستعمَلها فيه) أي: الصيد (لأن ذلك غير مُحرمٍ) فلا يترتب عليه ضمان.

(ولا تحرم دلالةٌ على طِيب ولباسٍ) لعدم ضمانهما بالسبب، ولأنه لا يتعلَّق بهما حكم يختص بالدال عليهما، بخلاف الدلالة على الصيد؛ فإنه يتعلق بها حكم يختص (١) بالدالِّ، وهو تحريم الأكل منه، ووجوب الجزاء إذا كان من دلَّه المُحرم حلالًا.

(ولا) تحرم (دلالة حلال مُحرِمًا على صيد) بغير الحرم؛ لأن صيد الحلال حلال، فدلالته أَولى (ويضمنه المُحرم) إذا قتله؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٢) (إلا أن يكون) الصيدُ (في الحرم، فيشتركان) أي: الحلال والمُحرِم (في الجزاء كالمُحرِمين) لتحريم صيد الحرم على الحلال والمُحرم.

(فإن اشترك في قتل صيدِ حلال ومُحرِمٌ، أو) اشترك فيه (سَبعٌ ومحرِمٌ في الحِل) متعلق بـ: "اشترك" (فعلى المحرِم الجزاءُ جميعُه) لأنه اجتمع موجب ومسقط، فغلب الإيجاب، كما لو قتل صيدًا بعضه في الحرم. وقال القاضي في "المجرد": مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء. وقاسه على مشاركة مَن لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفَرق واضح، إذ الإذن هناك منتفٍ، وهاهنا موجود، نعم


(١) في "ح": "مختص".
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.