للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلا تجب) الجزية (على صغير، ولا امرأة) لما مرَّ.

(ولا) على (خُنثى) مُشْكِلٍ؛ لأنه لا يُعلم كونه رجلًا (فإن بان) الخُنثى (رجلًا، أخذ منه للمستقبل فقط) أي: دون الماضي.

(ولا) جزية (على مجنون ولا زَمِنٍ ولا أعمى، ولا شيخ فان.

ولا راهب بصومعة: وهو الذي حَبَس نفسه وتخلَّى عن الناس في دينهم ودنياهم) لأنهم لا يقتلون، فلم تجب عليهم الجِزية، كالنساء والصبيان.

(ولا يبقى بيده) أي: الراهب بصومعة (مالٌ إلا بُلْغته فقط، ويؤخذ ما بيده) زائدًا على ذلك.

(وأما الرُّهبان الذين يخالطون الناس، ويتخذون المتاجر والمزارع، فحكمهم كسائر النصارى، تؤخذ منهم الجِزية باتفاق المسلمين، قاله الشيخ (١).

وتؤخذ) الجِزية (عن الشمَّاس (٢) كغيره) لعدم الفرق.

(ولا) جِزية (على عبد، ولو لكافر) نصَّ عليه (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جِزية على عبد" (٤)، وعن ابن عمر


= وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣١٠).
(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٦٠)، والاختيارات الفقهية ص / ٤٦١.
(٢) الشمَّاس: لفظ سرياني معناه: الخادم، وهو منصب ديني عند النصارى، دون القسيس، يحلق وسط رأسه ويلازم الكنيسة. انظر: القاموس المحيط ص / ٥٥٢ مادة (شمس)، ومحيط المحيط ص / ٤٨١.
(٣) أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ١٨٢) رقم ٢٩٢، ٢٩٣، وأحكام أهل الذمة (١/ ٥٥ - ٥٦).
(٤) لم نقف على من أخرجه مسندًا، وأورده ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٥٥)، وقال: في رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر.
وأورده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٦٠) من قول عمر رضي الله عنه =