للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤمر أحد بقضاء، لما فيه من التنفير عن الإسلام.

(ولا تصح) الصلاة (منه) لفقد شروطها (١).

(وتجب) الخمس (عليه) أي: على الكافر (بمعنى العقاب؛ لأن الكفار - ولو مرتدين - مخاطبون بفروع الإسلام) من الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغيرها، على الصحيح، كالتوحيد إجماعًا، لقوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. . .} الآية (٢).

(ولا تجب) الخمس (على مرتد زمن ردته) كالكافر الأصلي (ولا تصح) الصلاة (منه) لفقد شرطها وهو الإسلام (ويقضي) المرتد إذا عاد إلى الإسلام (ما فاته قبل ردته) لاستقراره في ذمته، و(لا) يقضي ما فاته (زمنها) أي: زمن ردته لعدم وجوبها (٣) عليه، كالأصلي.

(ولا تبطل عباداته) أي: المرتد (التي فعلها قبل ردته بها) أي: بردته، وقوله: (من صلاة، وصوم، وحج وغير ذلك) كزكاة: بيان لعباداته، فلا يلزمه إعادتها إذا أسلم؛ لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة، فلم تشتغل به بعد ذلك، وإن مات مرتدًا، حبطت لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. . .} الآية (٤).

وإن ارتد في أثناء عبادته، بطلت مطلقًا، لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. . .} الآية (٥).


(١) في "ذ": "شرطها".
(٢) سورة المدثر، الآية: ٤٢، ٤٣.
(٣) في "ح" و"ذ": "وجوبه".
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.
(٥) سورة الزمر، الآية: ٦٥.